بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٤

قال أبو بكر: لا شيء عليه

قال أبو سعيد: انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي

: معي

من الاختلاف في المذي ان بعضا قال: لا شيء عليه وقد صح صومه، وبعضا قال: عليه بدل يومه ولعل في اكثر القول فيما يخرج عندي انه لا شيء عليه بمعنى المذي

مسألة: ومن غير الكتاب، عن الشيخ أبي ابراهيم فيمن أصابته الجنابة في شهر رمضان ثم نام على ان يقوم يغتسل قبل طلوع الفجر فأدركه الصبح قبل أن يغتسل قال: عليه بدل يومه، فان نام بلا نية وأدركه

الصبح قبل أن يغتسل قال: عليه بدل ما مضى من الشهر

مسألة: وسألته عن رجل اصابته الجنابة في شهر رمضان في الليل من مجامعة أو احتلام وعلم بذلك ثم نام واهمل نيته في الغسل قبل الصبح فأدركه الصبح ما يلزمه؟ قال: معي انه قيل: يلزمه بدل ما مضى

من صومه

•

قال: ولعله يوجد ان عليه بدل يومه ما لم يتعمد لترك الغسل

حتى يصبح.

قلت له: فكيف الاهمال للنية في هذا؟ قال: ان الاهمال هو

معي

ان يهمل النية فلا ينوي انه يترك الغسل ولا ينوي انه يغتسل فهذا هو

الاهمال عندي

قلت له: فان ذكر النية فلم ينو شيئا ونام حتى أصبح ما يكون

هذا؟ قال هو مهمل عندي اذا علم بالجنابة وكان ذاكرا لصومه أو لا يعلم

- IYE -