الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٥بجنابته، واما اذا كان ناسيا لصومه حتى اصبح ولم يغتسل فأكثر ما يلزمه
معي بدل يومه اذا لم يتوان لما ذكر وعلم على معنى قوله
قال والذي لم يعلم بجنابته حتى أصبح ثم غسل لما علم أهون عندي أيضا لان بعضا لم يلزمه شيئا
قلت له: فيلزمه كفارة؟ قال: لا أعلم انهم الزموه كفارة في هذا
قلت له: فان نوى انه لا يقوم في الليل وانه يصبح ثم يغتسل ما يلزمه اذا أدركه الصبح قبل ان يغتسل وكانت نيته كما وصفت لك؟ انه قيل يلزمه بدل ما مضى من صومه واما الكفارة فعسى
قال: معي
تلحقه معاني الاختلاف في لزومها له، على معنى قوله.
قلت له: فان اصابته الجنابة في الليل وقام يريد الغسل فمضى الى فلج وعنده في منزله بئر لو غسل عليها لافرغ من غسله قبل الصبح فلما مضى الى الفلج أدركه الصبح قبل ان يغسل هل يكون هذا متوانيا ويلحقه ما يلحق المتواني؟ قال: انه اذا كان يريد الغسل وهو ماض اليه ولم معي يتوان الا انه ترك البئر ومضى الى الفلج فهو معي غير متوان لانه ماض الى الغسل ويريده اذا كان ذلك لمعنى من المعاني لاني لا أعلم انهم جعلوا عليه
حدا في الغسل
•
وقد قيل: ليس له ان يتعدى من فلج الى فلج غيره وهو يجد في الأول الستر ولا يخاف المضرة ولكنه لمعنى يريده أو نحو هذا ولا يكون متوانيا بهذا الا ان يريد المحاولة أو التلجي عن الغسل.
-
125 -