بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٦

قلت له: فالذي تصيبه الجنابة في الليل في شهر رمضان ويقوم في الليل يريد الغسل فيدركه الصبح ما يلزمه اذا لم يتوان؟ قال بعض: عسى

عليه بدل يومه

•

وبعض قال: ليس عليه شيء

قلت له: فان اصابته الجنابة في النهار في شهر رمضان فقام ولم يتوان عن الغسل هل يلزمه شيء؟ قال: لا أعلم في هذا يلزمه شيء على

معنى قوله

قلت له: فان اصابته الجنابة في الليل فقام في الليل يريد الغسل ثم توانى عن الغسل في الليل فلما طلع الفجر مضى غسل ولم يتوان ما يلزمه

اذا كان توانيه انما هو في الليل؟

قال:

معي

انه متوان ولو كان في الليل فان كان توانيه ذلك في أمن

منه ورجا أن يغسل في الليل ولا يدركه الصبح فأدركه فمعي انه قيل: يلزمه بدل يومه وان كان مخاطرا بصومه في توانيه فأدركه الصبح فمعي انه عليه بدل ما مضى من صومه على معنى قوله

مسألة: وعن رجل كان صائما في شهر رمضان فأصابته الجنابة في الليل فقام يريد الغسل والماء عنه منفسح فخاف أن يدركه الصبح قبل أن يغتسل هل عليه أن يتيمم لاحراز صومه كان ذلك في الحضر أو السفر قال: اما في السفر فعندي ان عليه ذلك في معاني الاتفاق من قول

- ITT-