بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٧

اصحابنا، وأما في الحضر اذا كان يعرف موضع الماء ويقدر عليه الا انه يضيق الوقت فيخرج عندي في معنى قول من يقول انه يخرج في طلب الماء ولو فات الوقت للطهارة للصلاة، فمثله عندي في احراز الصوم يخرج واذا كان كذلك كان اشتغاله بالتيمم عبثا عند طلب الماء لانه لا ينفعه عند صاحب هذا القول على معنى قوله عندي، وأما على قول من يقول انه اذا لم يجد ماء تيمم وصلى اذا خاف الفوت وكذلك عندي في احراز صومه اذا خاف الفوت أشبه عندي ان يتيمم ويحرز صومه ويمضي ثم يمضي الى الماء للطهارة للصلاة ان امكنه ذلك

•

مسألة: ومن اصابته الجنابة ليلا قبل الصبح ولم يكن عنده ماء فتيمم قبل الصبح لصومه فان جهل وأصبح فعن أبي علي ان عليه بدل

ما مضى من صوم

وقال من

التيمم.

قال: لا بدل عليه اذا جهل التيمم لانهم قالوا يسع جهل

وقال من قال: لا يسعه جهل التيمم.

مسألة: وسئل عن الجند في السفر أيجزيه التيمم واحد ام عليه تيممان، قال معي انه يختلف فيه

قلت له: فعلى قول من يقول ان عليه تيممين أيكون ذلك ثابتا على الابد ما لم يصب الماء أم ليس عليه ذلك الا في صلاة واحدة؟ قال: معي ان صلاة واحدة ما لم يجد الماء ان احكام الاول قد ذهب للتيمم الأول.

- 127 -