بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٨

قلت له: فان كان صائما رمضان فتيمم لاحراز صومه ثم أصبح فلم يجد ماء حتى آواه الليل ثم أصبح من الغد هل عليه تيمم ثان لاحراز

صومه ثم كذلك على الابد ما لم يصب الماء؟

قال: لكل جنابة تيمم واحد في الصلاة والصوم وليس عليه اكثر

من ذلك ما لم يجد الماء

- 128 -