الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٨قلت له: فان كان صائما رمضان فتيمم لاحراز صومه ثم أصبح فلم يجد ماء حتى آواه الليل ثم أصبح من الغد هل عليه تيمم ثان لاحراز
صومه ثم كذلك على الابد ما لم يصب الماء؟
قال: لكل جنابة تيمم واحد في الصلاة والصوم وليس عليه اكثر
من ذلك ما لم يجد الماء
- 128 -
٥٬٢٧٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.