بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٩

الباب الخامس عشر

في صيام المسافر

وسألت هاشما عن مسافر لم يصم شهر رمضان ثم دخل كورته؟ قال: اذا رجع الى كورته فينبغي له أن يأخذ في الصوم في اليوم الثاني.

قلت: فان أخرها الى شهر أو أقل أو أكثر؟

قال: يكره له ذلك

قال ابو المؤثر: الله أعلم، والذي يقول: انه ما تعجل فقضى ما عليه فهو افضل له، وان اخر ثم قضى قبل دخول شهر رمضان فلا بأس عليه، وقد بلغنا أن عائشة أم المؤمنين كانت ربما اخرت بدل ما عليها من شهر رمضان الى شعبان؛ ولم اعلم ان احدا من المسلمين رد ذلك فان حضره الموت فليوص بالصيام عنه.

مسألة: ومن جواب محمد بن محبوب الى عبد الملك بن صالح وعن رجل من أهل السر صام مع الامام عشرة ايام من شهر رمضان ثم خرج الى توام فصام في سفره حتى بلغ الى السر، وصام بها يومين وهو يتم الصلاة بالسر ثم افطر من بعد خروجه من السفر الى توام، فأقول: ان كان

- 129 -