بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٠

يتم الصلاة مع الامام فصيامه مع الامام تام له، وعليه بدل ما صامه في سفره حتى وصل الى السر، ويتم له ما صام في السفر حيث يتم الصلاة

وعليه ما بقي من شهره

قال أبو المؤثر: صيامه مع الامام وما صامه في سفره تام.

مسألة: وسألت ابا المؤثر عن رجل صام من شهر رمضان اياما في

بلده ثم سافر فأفطر اياما، ثم صام في سفره أياما، ثم أفطر اياما ثم صام

بقية شهره؟

قضي

قال ابو المؤثر: ما صام في بلده فهو تام له؛ وما صام في سفره حتى

الشهر ولم يعقبه بافطار فهو تام له

•

مسألة: ومن الأثر قال محمد بن هاشم: انه ان اصابته الجنابة في

الباطنة وهو في الصحراء فخرج يلتمس الماء من البئر فلم يزل على ذلك

حتى طلع عليه الفجر؟

فقال من قال: عليه بدل ما مضى من صومه

وقال آخرون: ما مضى في سفره

قال أبو علي: عليه بدل يومه

قال غيره وقد قيل: لا شيء عليه

130