بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣١

مسألة: ومن جامع أبي صفرة، وسألته عن رجل أصبح صائما في شهر رمضان ثم أفطر من يومه في سفره قال ليس له أن يفطر في ذلك اليوم من عذر وعليه بدل ذلك اليوم الذي أفطره، وعليه بدل ما مضى

الا

في شهره

قال أبو الحواري: قال من قال من الفقهاء: اذا أصبح في بلده ثم سافر من يومه ذلك فليس له ان يفطر يومه ذلك فان افطر يومه ذلك وقد صار في حد السفر فعليه بدل ما مضى من صومه في بلده، وان أفطر في سفره وقد صام اياما في سفره فعليه بدل ما مضى من صومه في سفره ويتم له صومه الذي صامه في بلده

قال أبو سعيد في هذه المسألة اذا كان ذلك على الجهالة، ويظن ان ذلك جائز له وان كان ذلك على التعمد فقد قيل: ان عليه الكفارة لانه

صوم الحضر لا

السفر. صوم

•

ومن الكتاب، وسألته عن رجل صام في أهله عشرة ايام ثم خرج

في سفر فصام عشرة ايام. ثم افطر؟ فقال: اذا افطر من علة اعتل بها

صام ما أفطر في السفر ومن غير الكتاب

مسألة: (1) ومن الاثر عمن سافر فأدركکه شهر رمضان فصام اياما ثم افطر اياما ثم عاد فصام اترى عليه بدل الصوم كله أم يحسب له ما صام وعليه بدل ما أفطر؟ فقد قال من قال: انه يتم له الصوم الأول. وما ختم

به صومه بدل ما افطر بين الصومين

(1) (نسخة) ومن غير الكتاب، مسألة.

- 131 -