بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٢

قال ابو الحواري: قد قال بعض الفقهاء: يتم

به صومه.

له ما ختم

قال المضيف: لعله اراد عليه بدل ما مضى من صومه الذي اعقبه

وعليه بدل أيام من صومه الذي عليه الافطار في السفر وبه نأخذ

قال أبو سعيد: معي ان بعضا يقول: يتم له صومه كله لأن الأول موصول بصوم الحضر، والثاني موصول بالتمام من الصوم

وقيل: انما يتم من الصوم الآخر؛ والأول من الصوم في السفر لا يتم لانه اعقبه الافطار في السفر ولم يوصل يصوم من بعده وانما وصل بصوم من قبله وأعجبني قول من يقول بهذا القول الآخر

- 132 -