الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٣الباب السادس عشر
ذكر الوقت للمسافر أن يفطر فيه عند خروجه
) من كتاب الأشراف)
قال أبو بكر: واختلفوا في الوقت الذي فيه الخارج الى السفر فقالت طائفة يفطر من يومه اذا خرج مسافرا هذا قول ابن عمر وابن شرحبيل وعامر الشعبي، وقال أحمد بن حنبل يفطر اذا برز عن البيوت
وقال اسحاق بن راهويه: لا بل حتى يضع رجله في الرحل
•
وقال الحسن البصري: يفطر ان سافر من بيته يوم يريد الخروج
قال أبو بكر: قول أحمد بن حنبل صحيح لانهم يقولون لمن أصبح
صحيحا ثم اعتل له ان يفطر بقية يومه، وكذلك اذا اصبح في الحضر ثم خرج في السفر فله كذلك ان يفطر
وقالت طائفة: لا يفطر يومه كذلك قال الزهري ومكحول
ويحيى بن سعيد الانصاري ومالك بن انس والاوزاعي والشافعي وابو ثور
واصحاب الرأي.
- 133 -
٥٬٢٨٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.