الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٤قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا بما يشبه معنى
الاتفاق معنى
هذا القول الآخر انه لا يفطر يومه ذلك الذي يسافر فيه اذا كان قد أصبح في وطنه ولو ساعة من نهار بعد طلوع الفجر وليس له ان يفطر ولا يعتقد الافطار مادام لم يخرج من وطنه ومن حدود وطنه وانما له ان يفطر اذا صار يجد السفر خارجا من وطنه ومن حدود وطنه لانه اذا اصبح في وطنه فقد لزمه حكم الوطن وليس له ان يفطر في صوم قد انعقد عليه في وطنه
ومنه ذكر وطء المسافر زوجته التي قد طهرت بعد قدومه من السفر.
قال أبو بكر: واختلفوا في المسافر يقدم فيجد زوجته قد طهرت من الحيض، فقال يحيى الانصاري ومالك بن انس والشافعي وابو ثور يقولون له ان يطأها، وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز في نسخة ابن جبير
لا يصيبها ولا يأكل بقية يومه
من
•
قال أبو سعيد: انه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى هذا الاختلاف في هذا الفصل وأشبه ذلك عندي بمعنى الحكم اجازة وطئها واتمام افطارهما ليومها لان الاتفاق ان عليها بدله وان الصوم لا يتجزأ في اليوم الواحد، ومنه ذكر من صام بعض الشهر ثم سافر.
قال ابو بكر: واختلفوا فيمن ادركه شهر الصوم وهو مقيم ثم سافر فقال عبيدة السليماني ليس له أن يقضي باقي الشهر محتجا بقوله جل ثناؤه فمن شهد منكم الشهر فليصمه وبه قال شريك بن علقمة وابو مجاز اذا حضر شهر رمضان فلا يسافرن أحد. فان كان لابد، فليصم اذا