الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٧فقال من قال: ليس للمسافر أن يفطر ولا يقصر الصلاة حتى يسير فرسخين ولو كان يريد مجاوزة الفرسخين ولو خرج من العمران فعلى هذا يخرج معنى القول الآخر
•
وقال من قال: انه اذا اراد مجاوزة الفرسخين فله ان يقصر الصلاة اذا جاء وقتها وقد خرج من عمران بلده وله ان يفطر اذا خرج من العمران قبل الفجر ولو لم يتعد الفرسخين اذا اراد مجاوزتهما في خروجه وعلى هذا المعنى يخرج معنى القول الأول وينظر في هذا الوجه ولا يؤخذ منه الا بما وافق الحق والصواب ان شاء الله
رجع، والمسافر الذي يخرج من بلده حتى يتعدى الفرسخين فهو
مسافر وله ان يسفر في أي حاجة عرضت له ويفطر في السفر اذا صار فيه
•
ومن غيره، قال: وقد قيل اذا اراد الافطار اعتقد في الليل اذا صار في
الحد الذي يكون فيه مسافرا
رجع، وقد كان بلغنا في ذلك تشديد انه لا يسفر في شهر رمضان ويفطر الا في امر لابد له منه أو فقير يحتاج الى ان يسافر لكراء أو لزراعة
ويفطر.
وأما المستغني فلا يفطر ان خرج في ذلك فان افطر فعليه الكفارة ثم كان من رأي فقهائنا ان المسافر اذا سافر ان له ان يفطر غنيا كان أو فقيرا وكان هذا الرأي أحب الينا وبه نأخذ
قال غيره: اذا كان سفره في غير معصية واما اذا سافر في معصية وبغى في الأرض فقد قال من قال: ليس له ان يفطر فان افطر كان عليه
الكفارة.
- 137 -