الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٨وقال من قال: عليه بدل ما قبل ذلك في السفر
وقال من قال: غير هذا
ومن غيره، قال: وقد قيل يفسد عليه ما صام لو مضى
وقال من قال: لا شيء عليه وعليه التوبة من المعصية وله ما لغيره
رجع، واذا أراد المسافر والمريض ان يفطرا ناويا الافطار من الليل
أو من قبل واصبح مفطرا الا ان يعني الصائم أمر يخاف منه على نفسه من
عطش أو غيره.
ويوجد في نسخة اخرى فان له ان يشرب بقدر ما يحيي به نفسه ثم
يمسك عن
ذلك وثبت صومه وعليه بدل ذلك اليوم وحده
وكذلك المسافر والمريض والمقيم والصحيح أيضا
•
مسألة: وأما المسافر فليس له ان يفطر في اليوم الذي أدركه الصبح وهو في بلده نوى الافطار في الليل أو لم ينو وعليه ان يتم صيام ذلك اليوم
في السفر وفي غيره
مسألة: ومسافر نوى في الليل ان يصبح مفطرا واصبح على ذلك
حتى اظهر ثم امضاها صائما ودخل بلده فعليه بدل يومه ولا ينتقض عليه
ما صام قبل ذلك في السفر.
وقال من قال: غير هذا
ومن غيره، قال: وقد قيل يفسد عليه ما صام في السفر.
138 -