بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٩

مسألة: قلت فان نوى أن يصبح مفطرا وهو في السفر واصبح على ذلك وهو في السفر فلم يفطر حتى يتم يومه ذلك؛ فعليه بدل ذلك اليوم وايضا وليس عليه بدل ما صام في سفره وهذه مثل الأولى.

مسألة: وكذلك اذا خرج المسافر من بلده في الليل ونوى في الليل

وهو في بلده انه يصبح مفطرا في السفر فانه اذا خرج من عمران بلده وكان قد قدم تلك النية في الليل انه

يصبح مفطرا

وفي - نسخة ـ اصبح مفطرا وعلى هذا ينبغي للمسافر ان ينوي الافطار من الليل فان هذا اذا خاف العطش فان له ان يشرب بقدر ما يحيي به نفسه ثم يمسك عن ذلك ويتم صومه وعليه بدل ذلك اليوم وحده وذلك للمسافر والمقيم والمريض والصحيح

مسألة: فان افطر المريض والمسافر في النهار وهما صائمان من غيران

يخافا منه على انفسهما فذلك جائز لهما

قال المصنف: يعجبني ان ينظر فيهما

رجع، وعليهما بدل ما مضى من صومهما.

وقال من قال: غير هذا، وقال من قال: على المسافر بدل ما صام

في سفره اذا افطر بلا امر يخاف منه

وقد قال من قال من الفقهاء: ان المسافر لا بدل عليه فيما مضى من صومه ولو افطر في وقت من اليوم الذي هو صائم فيه لان ذلك له اذا كان في السفر وانما عليه بدل يومه ومن اخذ بذلك فجائز له واحب ان يكون

ذلك للمريض ايضا

139 -