الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٤قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا بما يشبه معاني
الاتفاق ان السفر الذي يجوز فيه الافطار من الصوم ويلزم فيه القصر من
الصلاة سواء وهو مجاوزة الفرسخين عن وطنه ولا أعلم بينهم اختلافا
مسألة: ومن غيره، وكذلك الذي يقدم من السفر وقد كان مفطرا والتي تطهر من الحيض فقد قالوا فيهما انهما يمسكان وان أكلا فلا بأس
أيضا.
مسألة: وقد قيل فيما اصبح على انه مفطر وفي نسخة يفطر في السفر
ثم بدا له ان يتم صومه في السفر ولا يفطر.
قال: ينتقض عليه ما مضى من صومه حيث اصبح على الافطار
ولو لم يأكل.
قال
من
قال: غير هذا.
قال غيره، قال: نعم وقد قيل لا بدل عليه الا بدل ذلك اليوم عليه
لان الافطار كان له مباحا
•
رجع، وحفظت عن محمد بن سعيد - رحمه الله ـ بمنح في المسافر اذا اعترض الافطار في النهار وهو صائم من غير عذر انه مختلف فيه
فقال
من قال: عليه البدل لما مضى والكفارة
وقال من قال: عليه البدل لما مضى ولا كفارة عليه
فقال
من قال: لا بدل عليه الا ما افطر وهو مسيء في ذلك
- \ {E -