بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٥

مسألة: قال ابو سعيد رضي الله عنه في المسافر اذا صام في سفره ثم

مرض في السفر فأفطر لاجل المرض ثم صح وهو في السفر بعد. فتم على افطاره لعلة السفر فصومه عندي تام له ولا يكون افطاره عندي افطاره بعد صحته مما يفسد عليه عندي صوم سفره لان هذا عذر قد قطع حكمه بين

الفطر والصوم وهو يقوم عندي مقام دخول الحضر والصوم فيه بعد السفر

،

قال وكذلك الحائض اذا صامت في السفر اياما ثم حاضت ثم طهرت ثم

تمت على افطارها فهي عندي مثل المريض

مسألة: واذا اراد المسافر أو المريض الافطار نواه من الليل أو من قبل واصبح مفطرا، وقد قيل ان المريض له ان يفطر متى ما لم يقدر على الصوم نوى في الليل أو لم ينو، وقيل لا يفطر الا ان ينوي في الليل الا بقدر ما يحيي به نفسه

مسألة: ومسافر نوى في الليل أن يصبح مفطرا وأصبح على ذلك حتى أظهر ثم أمضاها صياما ودخل بلده فعليه بدل يومه ولا ينتقض عليه ما صام

ومن غيره وقد قيل: يفسد عليه ما صام في السفر.

مسألة: وعن رجل اصابته الجنابة في شهر رمضان وهو مسافر في

الليل فانتبه ولم يتيمم حتى اصبح وليس

فقال

معه ماء

•

من قال: عليه بدل ما مضى من سفره

وقال من

قال: عليه بدل ما مضى من شهر رمضان

وقال من قال: عليه بدل يومه

وقال من

•

قال: لا شيء عليه وصومه تام.

-

120.