الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٦مسألة: احسب من تقييد ابي الحسن، وكذلك الذي يأتي من سفره
في اول الليل ثم يدخل بلده في اول النهار ثم يدخل بلده وهو على نية الافطار ولم يكن اكل شيئا في أول النهار وهو في سفره. ثم اكل في بلده فعليه بدل ما مضى من صومه. ولو كان اكل في اول النهار في سفره ثم دخل بلده جاز له اكل بقية يومه
قال أبو الحواري: قد رجعت في يوم آخر ثم سألت ابا الحواري عن الذي يدخل بلده في اول النهار وقد كان في اول النهار في حديثه السفر ولم يكن أكل في ذلك اليوم الا انه كان على حد الافطار ثم دخل في بلده فأكل فيه فكأنه لم يلزمه الا بدل يومه
•
مسألة: ينظر في هذا التقييد فان حفظي ضعيف
مسألة: سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن صالح عن مسافر يحضر في شهر رمضان وهو في بلد يقصر فيه الصلاة؛ ثم يصوم اياما ثم حول نيته الى الاقامة فأفرد الصلاة ثم سافر بعد ان أفرد، قال يثبت له ما للمقيم وصومه الأول تام وعليه قضاء ما افطر ولا يفسد عليه الصوم الأول؛ قال: نعم اعرضه على المسلمين ولا نأخذ منه الا ما وافق الحق
قال المصنف: هكذا تبين لنا على ما عرفنا من آثار المسلمين لان صومه لم يعقبه افطار، ولو افطر في السفر الثاني قارح (1) في السفر الأول وافطاره في السفر الثاني والله اعلم بالصواب
(1) النسخة الثالثة، الرقم العام 480 / ص 103 ورد قوله (فغير قارح) ولعلها (قادح).
-
187 -