بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٩

الباب السابع عشر

في الصوم في السفر اذا أعقبه إفطار في السفر

وقوم تغيرت عليهم بلادهم فخرجوا الى بلد يسكنون به فلبثوا فيه سنين وهم يقصرون الصلاة وانما يسكنون البلد ما صلح لهم فاذا تغير عليهم طلبوا سواه وان سنةً من تلك السنين دخل عليهم شهر رمضان فصاموا منه عشرة أيام ثم خرج رجل منهم سافر الى بلد بعدما صام عشرة أيام فأفطر في خروجه عشرة أيام الى أن رجع الى البلد الذي يسكنون وهم يقصرون فيه الصلاة هل تعتد بصوم العشرة الأيام التي صامها في البلد الذي يسكنون فيه قبل خروجه في سفره؟ فانه يلزمه بدل العشرة الأيام التي صامها قبل خروجه في سفره؛ وما أفطر في سفره وانما يتم له آخر صوم يصومه وأتم به الشهر ولا يعتد بالصوم الأول

ومن غيره، قال: الذي عرفنا من قول الشيخ أبي سعيد ـ رحمه الله ـ في افطار المسافر معنى الاختلاف في قول أصحابنا فيخرج وفي بعض قولهم ان كل صوم في السفر أعقبه افطار في السفر فهو منتقض لو كان بدل ذلك في السفر وكان صيام سفر موصولا بصوم الحضر من أول الشهر وكل صوم في السفر أعقبه افطار بين فطرين في السفر فهو منتقض

189 -