الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥١وقال من قال: عليه البدل لما مضى ولا كفارة عليه
وقال من قال: لا بدل عليه الا ما افطر وهو مسيء في ذلك
مسألة: ورجل صائم ثم اشتد عليه الصيام وكان ذلك في الحضر أو خاف أن يشتد عليه فخرج الى قرية وإنما ارادته ليفطر فاذا كان وقت آخر أهون عليه من وقته ذلك، قلت هل له ذلك ويكون سالماً من الأثم؟ فقد قيل: له ذلك ولا اثم عليه عندي اذا وافق الحق
يتم
مسألة: وعن مسافر في شهر رمضان نوى في الليل انه ان قدر على الصيام والا فأفطر ثم أصبح صائماً على تلك النية وأتم صيامه؛ هل يتم له؟ وكذلك ان أفطر ذلك اليوم بعد أن أصبح صائماً على هذه النية هل له ذلك؟ فأرجو ان صومه تام ما لم يعقبه بافطار في سفره وما احب له أن يمازج اعتقاد نيته بوهنه استثناء غير اني أرجو ان نيته تامة ان شاء الله. مسألة: قال أبو سعيد - رضي الله عنه ـ في المسافر اذا صام في سفره ثم مرض في السفر فأفطر لأجل المرض ثم صح وهو في السفر بعد فتم على افطاره لعلة في السفر: فصومه عندي تام له ولا يكون افطاره عندي بعد صحته مما يفسد عندي عليه صوم سفره لأن هذا عذر قد قطع حكمه بين
الفطر والصوم وهو يقوم مقام دخول الحضر والصوم فيه بعد السفر.
قال: وكذلك الحائض اذا صامت في السفر أياما ثم حاضت ثم
طهرت فأتمت على افطارها فهي عندي مثل المريض
•
مسألة: واذا أراد المسافر والمريض الافطار نواه من الليل أو من قبل
وأصبح مفطراً.
- 101 -