الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٢حتى
مسألة: ومسافر نوى من الليل أن يصبح مفطراً أو أصبح على ذلك أظهر ثم أمضاها صياماً ودخل بلده فعليه بدل يومه ولا ينتقض عليه
ما صام.
ومن غيره، وقيل: عليه ما صام في السفر
مسألة: وعن رجل خرج مسافرا في شهر رمضان نهارا فأفطر قبل أن يتعدى الفرسخين ينتقض عليه ما مضى من صومه أو يومه ذلك أم
معذور؟
قال: قد قيل ان عليه بدل ما مضى من صومه، وقال آخرون
ما افطر في السفر وأكثر أصحابنا يلزمونه ما مضى من صومه لأنه هدم الصوم من غير نية من الليل
قال المضيف: عندي ان هذا في الذي طلع عليه الفجر بعد ان خرج من عمارة بلده، وأما الذي طلع عليه الفجر وهو في بلده ولم يكن عليه نية الصوم فأفطر نهارا فقد قيل عليه الكفارة الا ان يكون جاهلا بذلك
والله أعلم. مسألة: وأما المسافر فان صام في منزله أياما ثم سافر فأفطر أياما ثم صام أياما ثم أفطر أياما ثم صام حتى ختم شهره بالصوم فانه يتم له ما صام في منزله وما ختم به الشهر وينتقض عليه ما صام في سفره ثم أفطر فعليه أن يبدل ذلك والله أعلم.
مسألة: والمسافر اذا أراد أن يفطر نوى من الليل وأصبح على الافطار، فان أفطر من غير نية من الليل في سفره فسد عليه ما مضى من صومه، وان نوى في السفر ونوى الافطار وان يصبح مفطرا ولم يخرج حتى
152 -