بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٣

اصبح فسد عليه ما مضى من صومه من حيث أصبح في البلد على نية الافطار وليس له نية الافطار حتى يخرج من عمران البلد ولا يفطر

في البلد

مسألة: ومن كتاب الضياء ومن خرج مسافرا ونوى الافطار من الليل جاز له الافطار في النهار واذا صار في حد السفر وانما تكون النية منه في الليل اذا صار في حد السفر وذلك في الليل قبل طلوع الفجر ولا يجتزي بنية في الليل وهو في الحضر بعد لم يصر في السفر، وانما تنفعه النية اذا صار في حد السفر في الليل

مسألة: ومن أراد سفرا يفطر في مثله فله الافطار اذا نوى الافطار من الليل؛ فان سافر بعد طلوع الفجر لم يفطر يومه لأن ذلك يوم قد وجب عليه قبل سفره فليس له ان يسقطه عن نفسه فان افطر بعد ان سافر فلا كفارة عليه ويبدل عند اصحابنا ما مضى من صومه

•

مسألة: ومن نوى الافطار من الليل في بلده واصبح فيه ثم خرج جاز له الأكل في السفر، وقوم أفسدوا ذلك من قبل ان يخرج وينتقض صومه لرمضان كله ولا آمن عليه الكفارة فان خرج آخر النهار وهو على نية الافطار ويتم يومه صياما وكان نوى الافطار واصبح في البلد الى آخر النهار ثم خرج فهذا أشد والكفارة والبدل عليه واجب وله الأكل في السفر

اذا خرج

مسألة: ومن كان في بلده ففرغ لأمر فنوى الفطر في الليل ولم يتعد الفرسخين فاذا خرج من عمران بلده قبل الصبح يريد سفرا يتعدى الفرسخين ثم أصبح قبل الفرسخين فليس عليه الا ما افطر فان أراد

-

153 -