الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٤الرجوع قبل موضع السفر فأفطر غير ذلك اليوم فسد ما مضى من صومه والكفارة تلزمه وان أصبح صائما لم يلزمه الا ذلك اليوم الذي أفطره في خروجه وان رجع قبل الفرسخين
مسألة: ومن نوى في رمضان الخروج وانه يفطر وأصبح في بلده ولم يخرج فان افطر في البلد على تلك النية لم يجز له وأهون ما يلزمه بدل ما مضى من صومه، وقيل غير ذلك أيضا من الكفارة وان لم يأكل فقد قيل بدل يومه، وبعض شدد وان لم يأكل وأفسد
مسألة: ومن كتاب الضياء ومن خرج مسافرا في النهار في رمضان فصام في السفر اياما ثم افطر فلا يفسد عليه صيام ذلك اليوم الذي سافر فيه لانه خرج وقد وجب عليه صيامه، ولم يكن يجوز له الافطار فيه فلا يفسد عليه وهو تام له ويفسد عليه ما صام في السفر بعد ذلك اليوم ثم اعقبه بالافطار.
مسألة: وقيل من أصبح على انه مفطر في السفر ثم بدا له ان يتم صيامه ولا يفطر انه ينتقض عليه ما مضى من صومه في السفر حيث أصبح على الافطار، واما من أصبح على انه صائم ثم نوى ان يفطر ولم يأكل شيئا
الى الليل فقيل لا شيء عليه وقيل يبدل يومه
يومه
مسألة: والمسافر اذا قدم من سفره مفطرا فوجد زوجته غسلت في ذلك من حيضها فقد قيل يؤمر بالامساك عنها، فان وطئها فلا كفارة على أحدهما فان قدمت المرأة من سفرها مفطرة، فوطئها زوجها المقيم فعليه القضاء والكفارة دونها وهي بمطاوعته عاصية اذ ليس لها ان تمكنه من نفسها.
- 108 -