الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٦مسألة: ومن اثر ومن صام في رمضان عشرة أيام ثم خرج مسافرا بعد صلاة الغداة فهذا قد لزمه صومه فان أفطر من غير عذر على جهالة يوم منه فقد أبطل ما مضى من صومه، وان علم ان صيام ذلك اليوم عليه ثم أفطر ففيه اختلاف
ومنهم من قال: صيام شهر لذلك اليوم
ومنهم من قال: قد ابطل ما مضى من صومه وعليه عتق رقبة أوصيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا واي ذلك صنع جاز.
مسألة: واذا أصبح المسافر في شهر رمضان نوى الافطار ثم قدم مصره ثم نوى الصيام فأرجو ان ذلك يجزيه لرمضان فان صام
فأحب الينا
مكان
يوم
مسألة: ومن خرج مسافرا ولقي حاجته قبل الفرسخين فضل يتردد هناك وهو يقصر الصلاة ويفطر ثم رجع فاذا قدرت له حاجته قبل الفرسخين لزمه التمام، وان صلى بعد ذلك قصرا فعليه البدل والكفارة؛ وان افطر بعد اليوم الذي كان فيه مسافرا انتقض صومه والكفارة تلزمه لانه افطر في الحضر لا في السفر
مسألة: وعن رجل أصبح صائما في شهر رمضان ثم خرج في سفرة
في يومه ثم أفطر في يومه الذي خرج فيه
قال أبو زياد: سألت: هاشم بن غيلان قال: عليه بدل ما مضى من شهره، وقال أبو علي موسى بن علي - رحمه الله ـ مثل ذلك، وذلك اني قلت لهاشم ان الرجل لما صار في حد السفر ظن ان له ان يأكل اذا صار في
156 -