الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٨عليه لمعنى التأويل؛ وقولا رابعا حتى يكون ذلك برأي يراه في مذهبه، ويقول مثل هذا أهل الخلاف كان احدهم على رأي أهل الضلال ثم رجع عن ذلك فلا كفارة عليه حتى يكون هكذا والا فعليه الكفارة، وكذلك ان نوى سفرا مجاوزا الفرسخين وأصبح صائما، وقد نوى في الليل انه ان قدر على أن يصوم الى الليل صام وان خشي الضعف فهو يفطر؛ وكان هذا في الليل، فالذي عندنا نحن عن أبي سعيد - رحمه الله - ان له شرطه، وان ضعف وافطر وأتم يومه فطرا فلا بأس عليه في الذي مضى من سفره وحضره لأن النية قد تقدمت في حضره بعزم الافطار عند الضعف، وقالوا لو أصبح صائما في حضره ثم في سفره ثم رجع الى بلده في يومه ذلك فذلك صوم حضر، وان خرج من العمران ليلا وصام في السفر ثم رجع الى بلده في يومه ذلك واتمه الى الليل كان ذلك صوم سفر وحكم صوم سفر، ولو انه دخل بلده وقد صام أول يومه في سفره ثم رجع في يومه الى حد السفر فهو صوم سفر ولو انه صام في السفر اياما ثم دخل بلده ليلا وخرج منها ليلا الى حد السفر فهو على حكم السفر حتى يصبح فاذا أصبح صائما في بلده وأراد أن ينوي في الليلة الثانية أن يفطر في السفر على النية تم له صوم السفر الأول لأن دخوله الحضر قد قطع عنه حكم السفر الأول، ولو انه دخل بلده نهارا وخرج منها نهارا، وقد كان صام في السفر قبل دخوله لم يكن له الافطار، فان أفطر فسد عليه ما مضى من صومه في سفره لأن ذلك
سفر کله
صوم
مسألة: ومن - الزيادة المضافة - من جواب أبي الحسن، وعن رجل كان مسافرا فدخل عليه شهر رمضان فصام منه عشرة أيام ثم رجع الى بلده في الليل ثم خرج من تلك الليلة الى سفر ثان فأفطر هل يتم له صومه الأول؟ قال: صومه تام ولا ينتقض عليه صومه الأول بافطاره في السفر الثاني
-
101 -