بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٩

قال المضيف: وقد تقدم في المسألة التي قبل هذه قول غير هذا انه

ما لم يقطع بين السفرين صوم في الحضر والا فحكمه سفر واحد

والله أعلم. مسألة: قال الله تبارك وتعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام اخر هذه آية عامة للغني والفقير وقد يكون الافطار في السفر أفضل اذا خاف الانسان ان هو صام عجز عن أداء فرض آخر وقد يكون له حاجة لا بد له منها، فاذا صام لم يقدر على الوصول اليها ألا ترى ان الافطار أفضل في عرفة على الصوم ليقوى على أداء فرض الحج الا أن يكون قادرا على الصوم وأداء الفرض فلا بأس بذلك

مسألة: وقد قيل في الذي يفطر في السفر نهارا ولا يعتقد الافطار في الليل انه انما عليه بدل ما مضى من صومه في سفره، وقد قيل عليه بدل ما مضى من الشهر اذا لم يعتقد في الليل الافطار.

ومن غيره، قال: نعم واما اذا نوى في الليل أن يفطر في النهار واصبح على نية الافطار فانها عليه بدل ما مضى من السفر ولا نعلم انه قيل في ذلك عليه بدل ما مضى في الحضر، وقد قال من قال: انها عليه بدل ما أفطر لأن الافطار مباح له

•

مسألة: وسألته عن الذي يصبح على نية الافطار في شهر رمضان ثم لم يأكل شيئا الى الليل فروي لنا عن محمد بن المسبح انه سأل محمد بن محبوب عن هذه المسألة فقال ليس هي بشيء، وكذلك الذي يأتي من سفره في أول النهار ثم يدخل بلده وهو على نية الافطار ولم يكن أكل شيئا في أول

- 109 -