الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٠النهار وهو في سفره ثم أكل في بلده فعليه بدل ما مضى من صومه ولو كان أكل في أول النهار في سفره ثم دخل بلده جاز له أكل بقية يومه ذلك قول ابي الحواري - رحمه الله -.
ورجعت في يوم آخر سألت أبا الحواري عن الذي يدخل بلده في النهار وقد كان في أول النهار في حد السفر ولم يكن أكل في ذلك اليوم الا انه
على نية الافطار ثم دخل بلده فأكل فيه فكأنه لم يلزمه الا بدل يومه
•
ومن غيره، قال: وقد قيل ان ليس عليه الا بدل يومه لأن نية الافطار في السفر تقوم مقام الأكل لأن النية في السفر للافطار مباحة، وعليه بدل ما صام في سفره اذا أصبح على نية الافطار في السفر، وأما الذي أصبح على نية الافطار في الحضر ثم لم يأكل ولم يشرب الى الليل، فقد قيل ليس عليه الا التوبة وصومه تام وقيل عليه بدل يومه، وقيل: عليه بدل ما مضى من صومه وقيل عليه ما على المفطر من البدل والكفارة، وأما الذي أفطر في السفر ثم لم يأكل ولم يشرب ذلك اليوم حتى قدم أهله أمسك عن الاكل الى الليل فقال من قال: يفسد عليه ما صام
ثم
في السفر.
وقال من
قال: لا يفسد عليه ذلك اذا كان ذلك اليوم كان آخره في الحضر، وأما اذا كان ذلك اليوم في السفر الى الليل فسد عليه صوم
والاختلاف في ذلك أيضا
•
السفر
مسألة: وعن رجل نوى في سفره مجاوزة الفرسخين واصبح صائما، وقد نوى في الليل انه ان قدر على أن يصوم الى الليل صام، وان خشي الضعف فهو يفطر وكان هذا منه في الليل، فالذي عندنا عن أبي سعيد ان
17. -