الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٢صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقة الله»، يعني الرخصة في ذلك
مع الأمن من فتنة الكافرين على ما شرط الله في كتابه
مسألة: ومن جامع أبي الحسن ومن أراد سفرا يفطر في مثله في الليل فله الافطار اذا نوى الافطار من الليل، قال الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن سافر بعد طلوع الفجر لم يفطر يومه لأن ذلك قد وجب عليه صومه قبل سفره فليس له أن يسقطه يوم عن نفسه وان أفطر بعد أن سافر فلا كفارة عليه ويبدل عند اصحابنا ما مضى من صومه، وقد اختلف الصحابة
ومن الكتاب، ومن قدر على الصوم فصام فهو أفضل قال الله تعالى: وان تصوموا خير لكم فالفطر في السفر رخصة لمن قبلها {
والصوم أفضل
ومن الكتاب
، والمسافر الذي يخرج في سفره يتعدى الفرسخين ويخرج في أي حاجة عرضت له في قول أصحابنا، فأما من قال في ثلاثة أيام فهذا أرخص، ومن رأي أهل عمان ان المسافر له ان يفطر غنيا كان أو فقيرا، ومن صام في السفر ثم رجع فأفطر في السفر انتقض عليه ما صام في السفر بالافطار الذي أعقبه في قول بعض أصحابنا لانه مخير بين الصوم في السفر وان شاء أفطر فعدة من أيام أخر، وان صام ولم يفطر فهو خير رجع المسافر ثم عاد سفرا فأفطر فلا ينقض عليه في السفر
له
،
فأما ان
الثاني ما صام في السفر الأول
ومن الكتاب، وروي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول
الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح اذا أفطرت، فقال
162 -