بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٨

ومن الكتاب، وقال ابوسفيان: ان الرحيل (1) ابو عقال والمعتمر

جد ابي هبيرة كبرت امهما عن الصوم فلم تقدر عليه فأتيا جابر بن زيد فقالا له: ان ام الرحيل تعجز عن صوم شهر رمضان فقال لهما جابر: صوما عنها فتنافسا في ذلك ورغب كل واحد منهما أن يلي ذلك لأمه فصام عنها الرحيل وكان اكبرهما ثم بقيت الى حول السنة فأتيا جابرا بن زيد فقال لهما: أوَحيَّةٌ هي بعد؟ فقالا: نعم. فقال لهما: اطعما عنها، وقال ابو سفيان: قد شككت لا ادري بأيهما أمر أول مرة بالصوم أو بالطعام غير انه قد امرهما

بالطعام والصوم

•

مسألة: قوله تعالى: و يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام

يقول فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) وقوله:

وعلى الذين يطيقونه عن ابن عباس هم الذين يطيقون الصيام

6

وعن الحسن انه كان يقول: يطيقون اطعام المساكين فدية اطعام

مسكين.

ومن غيره، قد قيل ان الاطعام منسوخ وليس على العبد الا الصيام ان قدر، واذا لم يقدر فلا اطعام عليه، وعليه بدل ما افطر ان قدر

على ذلك

مسألة: وعن رجل وامرأة كبرا عن الصوم ولهما أولاد وليس لهما مال

أو لهما مال لم يستطيعا الصوم هل عليهما صوم؟

(1) هكذا في النسختين الثانية والثالثة من مخطوطة الكتاب - دائرة المخطوطات والوثائق -

وزارة التراث القومي والثقافة

168 -