بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٩

قال ابو الوليد: ان كان لهما مال اطعم عنهما، وان لم يكن لهما مال فما اقول ان على أولادهما صوما لأن الله قد أنزل العذر لهما اذا لم يستطيعا الصوم ولا مال لهما، وذكرت ان كان لهما مال أي أفضل الصوم عنهما

أو اطعام؟

قال ابو الوليد: الاطعام أفضل، وقال الربيع: ـ رحمه الله ـ ان الرجل يصوم عن أبيه وعن أمه وعن أخته اذا لم يطيقوا الصوم وليس لهم يسار) على أن يطعموا منه ان كان صوم رمضان أو صيام النذر أو الاعتكاف فانه يصوم عنه وليه ولو كان ابنته

مسألة: وعن امرأة أو صبية لا تستطيع الصوم قال: تطعم في كل

رمضان ثلاثين مسكينا

قال ابو سعيد محمد بن سعيد: قد قيل من لم يطق الصوم من صغير أو كبير فليس عليه أن يطعم عنه والاطعام منسوخ فيما قيل لقول الله

تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)

،

فليس الا العدة من أيام أخر، وذلك في الكبير وأما الصغير الذي لم يبلغ فأحسب أن بعضا يجعل عليه ذلك اذا كان يطيق وبعضا لا يجعل عليه ذلك اذا لم يبلغ وهو أحب الي

مسألة: ومن كبر فعجز عن الصوم اطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة كما يصنع في الكفارات كل يوم مسكين.

(1) (نسخة)، يسرة على أن يطعموا.

- 179 -