الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٢مسألة: ومن كبر فعجز عن الصوم اطعم كل مسكينا نصف يوم
صاع من حنطة كما يصنع في الكفارة كل مسكين، واختلف الناس في الفدية وقدرها فقال قوم نصف صاع وقال قوم مد وقال قوم صاع وقال آخرون: لا فدية عليه، وظاهر القرآن يدل على الفدية لانه قال تعالى: فدية طعام مسكين، وقال مالك بن أنس: لا أرى الفدية تجب على الشيخ الفاني، قال واحب أن يفعله
يوم
•
مسألة: ومن جامع أبي الحسن ومن كبر وعجز عن الصوم اطعم كل مسكينا نصف صاع من حنطة كما يصنع في كفارة الايمان كل مسكين لان الآية نزلت وان تصوموا خير لكم}، قال عن سلمة بن الأكوع: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر افطر وفدى حتى نزلت هذه الآية التي نسختها: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه فالفرض في الآية الأولى على الجميع لا يختلف فيه القوي والضعيف فلما نسخ هذه الآية أبطل التخيير بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أباح الفطر للمريض والمسافر قال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أباح للشيخ والعجوز اللذين لا يطيقان الصوم وبقي الاطعام لهما على ما قال به بعض أصحابنا كان قبل النسخ للشيخ ان يفطر ويطعم وأباح للمسافر والمريض أن يفطرا في الآية الثانية كما أباح لهما في الأولى فبقي حكمهما أن يصوما بعد الصحة فان لم يصوما ماتا فالاطعام في الآية الأولى بعد الوصية كذلك روي عن نافع بن شهر رمضان لم انه قال: نصف صاع من بر» وقد روي
حتى
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فمن مات وعليه
يقضه قال: يطعم عنه كل يوم
صوم
من مات وعليه صوم فليطعم عنه كل يوم مسكينا وكل من كبر فانه يطعم
172 -