الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٣عنه»
هذا الحديث من ماله في حياته وبعد وفاته وقد قيل بالصوم وهذا
أشبه بالسنة فأما الميت فجائز الصوم عنه، وأما الحي فالطعم أو الصوم
ذكر الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم
من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الشيخ الكبير. قال المضيف: لعله أراد والمرأة العجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا ثم اختلفوا فيما عليهما اذا أفطرا (1) فكان الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي يقولون: يفطران ويطعم كل واحد منهما عن كل يوم مسكينا واحدا روينا هذا القول عن سعيد بن جبير وطاووس أحمد بن حنبل واسحاق في الشيخ ان يطعم مدا ان شاء، وان جفن جفانا كما صنع أنس بن مالك، وقال ربيعة بن عبدالرحمن وخالد بن دريد وأبو ثور وأيوب لا شيء على الشيخ الكبير من كفارة ولا غيره وروي
عن مكحول قال و به نقول
قال أبو سعيد: معي
(2)
وقال
ذلك
انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي
من الاختلاف ان على الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذين لا يطيقان الصوم وهما يعقلان ان يطعما عن كل يوم مسكينا اذا كانا موسرين لذلك
ويفطرا
وقال
من قال: اذا لم يطيقا ذلك ولم يوسرا به صيما عنهما فيصوم عنهما
•
بعض ارحامهما اذا افطرا وان اطاقاه بعد ذلك على حال فعليهما البدل واحسب أن في بعض القول أن عليهما أن يأتجرا من يصوم عنهما بدل
(1) (نسخة) افطرا نهارا.
(2) في الأصل (طاؤس).
-
173 -