بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٩

الباب العشرون

في صوم الحائض والنفساء

قال عطاء والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وقتادة وتأكل وتشرب وبه قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه، وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز اذا طهرت المرأة في شهر رمضان لم تأكل لتعظيم حرمة شهر رمضان وهذا قول أحمد بن حنبل واسحاق، وقال أصحاب الرأي تدع الأكل والشرب.

قال مالك: تأكل وتشرب بقية نهارها.

قال أبو بكر: تأكل في الحالين جميعا ان شاءت.

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي

من الاختلاف في التي تحيض في النهار والتي تطهر بعد ثبوت الحيض مع

اتفاقهم ان عليها اعادة ذلك اليوم.

فقال

من قال: لا تفطر وتمسك عن الأكل والافطار اذا حاضت

وتمسك عن اتمام الافطار اذا طهرت وتطهرت.