بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٠

وقال من قال: ليس عليها ذلك وأرجو أن في بعض القول ان عليها

عندي

(1)

ذلك اذا طهرت وليس عليها ذلك اذا حاضت وأصح معاني ذلك في الحكم أن لا يجب عليها اتمام الصوم فيما لا يتم لها ولا ينفعها وما مجتمع على فساده من صومهما واعادته عليها

ذكر المرأة تطهر قبل طلوع الفجر فتؤخر الاغتسال:

قال أبو بكر: واختلفوا في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر فتؤخر

الاغتسال حتى تصبح

فقال أبو بكر: تقضي فرطت في الاغتسال أو لم تفرط في قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه

عن

قال المضيف: لعله يفسد صومها وهي بمنزلة الجنب. روي ذلك عطاء قال أبو بكر: وبه نقول

•

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا في الحائض تطهر في الليل فلا تغتسل حتى تصبح متعمدة لذلك، ففي بعض قولهم ان عليها بدل ما مضى من صومها والكفارة، وفي بعض قولهم ان عليها بدل ما مضى من صومها ولا كفارة عليها وفي بعض قولهم انه انما عليها بدل يومها وهذا على التعمد، ووجدت معاني قولهم يشددون عليها في معنى الكفارة في هذا الموضع أكثر من الجنب لأني لا أعلم من قولهم في الجنب انهم يلزمونه الكفارة اذا ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ولا أعلم

(1) (نسخة) ولا مجتمع على فساد من صومها واعادته عليها النسخة الثالثة، رقم عام 480، خاص 80، دائرة المخطوطات والوثائق، وزارة التراث القومي والثقافة

180 -

-