بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨١

من قولهم مصرحا فيه انه اذا ترك الغسل متعمدا حتى أصبح انه انها عليه بدل يومه، وقد قالوا ذلك في الحائض نصا من قولهم انه انها عليها بدل يومها وحكمها عندي مشتبه سواء وحكمها في وجوب الغسل سواء والصوم فان أشبه في الحائض معنى الكفارة اذا تركت الغسل متعمدة أشبه ذلك

عندي في الجنب وان اشبه أن يكون انها عليه بدل يومه (1) في هذا المعنى

مسألة: ومن كتاب أبي جابر وأما التي يأتيها الحيض في يوم قد

أصبحت صائمة فان تلك تفطر. وأما التي تطهر من الحيض فقال قال: يستحب لها ان تمسك عن الأكل اذا طهرت

من

وكذلك الذي يقدم من السفر وقد كان مفطرا وقد قالوا فيهما انهما

يمسكان وان أكلا فلا بأس عليهما أيضا

•

مسألة: وامرأة حاضت في شهر رمضان فأفطرت أياما ثم طهرت فصامت أياما ثم حاضت أيضا. فأفطرت أياما أو حاضت مرة واحدة فلما انقضى شهر رمضان فأخذت تبدل ما أفطرت في شهر رمضان فصامت أياما ثم حاضت هل يتم لها ما صامت أم يكون الصوم متتابعا؟ فانه تام لها اذا قطع عليها الحيض وتبني على صومها من حين ما تطهر

•

مسألة: وكذلك في المسافر والحائض اذا اخذ هؤلاء في البدل من افطار أفطروه في السفر أو في المرض أو في الحيض أو في معنى سفر أو مرض فيفطر، فاذا بنى على صومه من حين ما يقدم من سفره أو يصح من مرضه أو تطهر المرأة من حيضها وبنوا على صيامهم فانه تام لهم

(1) (نسخة (شبه ذلك وفي النسخة الثانية ورد اختلاف في النص حيث جاء (وان أشبه أن يكون التمام) نسخة 3، رقم عام 410، دائرة المخطوطات والوثائق - وزارة التراث القومي

والثقافة

181 -