بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٢

مسألة: وقيل في امرأة ولدت في أول يوم من شهر رمضان فطهرت

في عشرة أيام فلم تغتسل حتى خلا اربعون يوما. فلما صامت يوما أو يومين أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام أتاها الدم وهو أول ولد ولدته أو كانت قد ولدت قبل ذلك ولدا فطهرت على ذلك وهل عليها شيء متى ما رأت الطهر ان تغسل وتصلي؟ فمتى ما رأت الطهر اغتسلت وصلت وصامت وقالوا اقل النفاس عشرة أيام فان لم تغتسل وتصلّ وتصم فعليها بدل تلك الصلوات والصيام. ولا كفارة عليها وهذا اذا كانت جاهلة. وقال من قال: غير هذا

مسألة: وقال اذا جاء المرأة الحيض وهي تقضى أياما من شهر رمضان فاذا طهرت فلتتم الصوم وتبنى على ما كان من قبل الحيض

ولا بأس

•

مسألة: ومن جواب لأبي سعيد - رحمه الله ـ وعن امرأة كانت صائمة كفارة وكان الحيض قد تركها أربعة أشهر ثم رأت يومين لعله أراد الدم فأكلت فيهما وتركت الصلاة ثم انقطع عنها وانتظرت يوما جاهلة بعد اليومين قلت هل ينتقض عليها صومها؟ فان انتظرت انتظارا لرجعة الدم وتظن ان ذلك جائز لها، فقد اختلفوا في ذلك واحب ان لا اعادة عليها، وان كان جهلا بها بما يلزمها بلا ظن منها ان ذلك جائز لها، فذلك يخرج عندي على التجاهل وعليها الاعادة

مسألة: وسألته عن امرأة أكلت في أول النهار في شهر رمضان

متعمدة لغير عذر ثم حاضت في آخر النهار. قال عليها القضاء والكفارة

182 -