بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٣

مسألة: امرأة ولدت في شهر رمضان فانقطع عنها الدم في أيام نفاسها وصامت ثم راجعها الدم أيتم صيامها، أم لا؟ فاذا راجعها في أيام نفاسها؟ فهذه المسألة معروفة موجودة فمن الفقهاء من قال: إذا تم صيامها للشهر كله وهي طاهرة فهو تام لها، ومنهم من قال: ذلك صيام

منتقض اذا راجعها دم النفاس في الأربعين

يتم

انقضت

مسألة: وفي مسائل عن محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ عن امرأة يأتيها الحيض في شهر رمضان في أول الليل وتطهر في آخر الليل فتغتسل قبل الصبح وتصبح صائمة فلم تزل على ذلك ليالي وأياما حتى عدة أيام حيضها، قال لها صيامها، على هذه الصفة ولا أرى عليها البدل. قلت وسواء ذلك كانت اعادتها من قبل انها تحيض بالليل وتطهر بالنهار ولم تكن كذلك عادتها من قبل، قال اذا كانت عادتها انها تحيض بالليل وتطهر بالنهار ولم يختلف عليها ذلك فأرى ان الأيام التي تصومها في عدة أيام حيضها لا تعتد بصيامها وعليها بدلهن ولا تفطر فيهن لها الطهر، وقد افطرت فتؤمر بالصيام فان تم لها الطهر تم ما صامت منذ طهرت ولم يرجع اليها الدم في الليل فان راجعها الدم في

أن

يتم

لأنه عسى

لها طه

الليل فعليها بدل صيام تلك الأيام

ومن الكتاب: واذا حاضت المرأة في شهر رمضان وطهرت في أيام حيضها غسلت وصلت وصامت فان تم لها طهرها ولم يراجعها الدم تم

صيامها، وان راجعها الدم في أيام حيضها فسد عليها ما صامت في أيام

حيضها

•

- 183 -