الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٤ومن الكتاب: واذا أفطرت المرأة في شهر رمضان وعليها منه أيام يلزمها صيامهن فيستحب لها التعجيل مخافة الحدث وليس عليها في ذلك
حد وتقضي متى ما يسر الله ولا تتركه حتى يدخل شهر رمضان الثاني فاذا أخذت في القضاء فلا تقضي أيامها الا متتابعة، فان انقطع عليها الحيض فاذا طهرت الحقت بما بقي عليها فان افطرت من بعد ما طهرت فسد عليها صيام ما صامته فتستقبل أيامها كلها
ومن الكتاب: وامرأة أصبحت صائمة في شهر رمضان واتاها الحيض في ذلك اليوم فلا بأس عليها ان اكلت في بقية ذلك اليوم، وأما اليوم الذي تطهر فيه من حيضها وتغتسل فيه وتصلي فيستحب لها ان تمسك فيه عن الأكل فان أكلت فلا بأس عليها، والامساك أحب الينا.
مسألة: قال هاشم كنا نسمع من المسلمين ان المرأة اذا طهرت من الحيض في شهر رمضان في النهار أكلت بقية يومها وكذلك المسافر اذا قدم لعل بعضا يقول بالأمساك عن الأكل وكل ذلك صواب (1) حفظ أبي الحسن - رحمه الله -
مسألة: وقال من
قال: ان المرأة اذا أصبحت صائمة ثم جاءها
الحيض فانها تمسك عن الأكل بقية يومها ذلك وعليها بدله على كل حال، وكذلك تمسك عن الأكل في اليوم الذي تطهر فيه اذا اغتسلت وعليها بدله
على حال ولم يروا لها الأكل في ذلك
(1) (نسخة) جاء (خط في (النسخة الثالثة الرقم العام 480
184 -