الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٥قال أبو عبد الله: لا بأس عليها ان اكلت في ذلك اليوم الذي حاضت فيه ولا بأس عليها ان أكلت في ذلك اليوم الذي طهرت فيه من حيضها لان ذلك اليوم عليها بدله ثم تنتظر وقت ايامها التي عودت لهن ما حفظت الى التي كان يأتيها الدم فيهن
مسألة: وقال أبو عبد الله لا بأس على المرأة الصائمة ان أكلت في اليوم التي حاضت فيه ولا بأس عليها ان أكلت في اليوم الذي طهرت فيه من حيضها.
قال محمد بن الحسن بقول أبي عبد الله نأخذ في هذا
مسألة: عن أبي المؤثر عن محمد بن خالد في المرأة تطهر في بقية من ايام نفاسها في شهر رمضان فتصوم في أيام نفاسها في الطهر فلما انقضى شهر رمضان راجعها الدم في بقية أيام نفاسها ان صومها تام لا يفسد عليها، قال: وكذلك قيل في الحائض كذلك اذا طهرت في أيام حيضها في آخر شهر رمضان فصامت حتى أتمت الشهر ثم راجعها الدم في بقية من أيام حيضها ان صومها تام وذلك ان الشهر قد انقضى
•
ومن غيره: قال وقد قيل عليها البدل لأنه قد راجعها الدم في ايام
الحيض والنفاس
مسألة: سألت أبا سعيد عن المرأة الحائض اذا أصبحت طاهرا في
أيام حيضها في رمضان أيكون حكمها في طلوع الفجر قبل أن تنتظر الطهر
حكم الطاهر أو حكم الحيض؟
- 110 -