الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٦قال معي: انها اذا كانت حائضا فهي حائض حتى تعلم انها طاهر
حكمها حكم ساعة تنتظر، وما قبلها فعندي حكم الحائض الا يكون ذلك فيما لا يمكن أن تطهر الا في الليل فهي طاهر ليل وعندي على هذا، قلت له فاذا كان حكمها حكم ساعة تطهرها بعد الفجر فرأت الطهر بعد الفجر وقد كانت في الليل حائضا فصامت ذلك اليوم هل يجزي عنها ولا يلزمها بدلها قال لا يبين لي ذلك
مسألة: في امرأة حاضت في شهر رمضان فلم تغتسل حتى ذهب
شهر رمضان؟
قال: يلزمها لتركها الصلاة كفارة صيام شهرين وفي نسخة متتابعين لتركها الصيام صيام شهر مکان شهر رمضان وصيام شهرين متتابعين
كفارة.
وقال من قال: غير هذا
ومن غيره: قال وقد قيل عليها الكفارة للصلاة اذا صامت فلا كفارة
عليها ولكن عليها البدل لموضع ترك الغسل
مسألة: وكذلك اذا كانت قد طهرت وفي نسخة وذلك اذا كانت قد طهرت وبقي عليها من شهر رمضان وضيعت الغسل، وكذلك يلزم التي
وطئها زوجها فتركت الغسل في شهر رمضان
مسألة: وعن امرأة ترى الدم بعد طهرها يوم تاسع أو يوم عاشر في شهر رمضان فتأكل وهي وتظن أن ذلك واسع لها، قلت هل عليها بدل ما صامت من شهر رمضان أو انما يلزمها بدل ذلك اليوم الذي أكلت فيه وهي ترى انه واسع لها؟
- 186 -