الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٧قال: ليس عليها الا بدل ذلك اليوم الذي أكلت فيه وهي ترى أنه
واسع لها فيه الأكل وهذا على قول من يعذرها بجهلها
مسألة: قال وكذلك الحائض اذا صامت في السفر اياما ثم حاضت
ثم طهرت فأتمت على افطارها فهي عندي مثل المريض مسألة: وعن امرأة كان وقت نفاسها اربعين يوما فطهرت في عشرين يوما ولم يراجعها الدم هل لها أن تصوم ويتم لها صومها ذلك اذا لم يراجعها الدم في الاربعين أو هل لزوجها ان يطأها اذا احتاج اليها؟ فاذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت فان لم يراجعها الدم حتى تنقضي الاربعون فصيامها تام وان راجعها الدم في الاربعين وهي في شهر رمضان كان عليها بدل ما صامت من بعد ما غسلت وليس لزوجها ان يجامعها حتى تنقضي الاربعون، فان جامعها وهي طاهر فقد اساء ولا تحرم عليه امرأته ان راجعها الدم أو لم يراجعها، وان انقضى شهر رمضان وهي بعد في الاربعين ثم راجعها الدم من بعد الفطر في الاربعين فصيامها تام.
قال المضيف: وقد قيل منتقض
مسألة: وقال بعض الفقهاء في امرأة حاضت في شهر رمضان فلم تغتسل حتى ذهب شهر رمضان قال يلزمها لتركها الصلاة كفارة صيام شهرين متتابعين ولتركها الصيام صيام شهر مکان شهر رمضان وصيام شهرين متتابعين كفارة
ومن غيره قال: وقد قيل عليها الكفارة للصلاة واما اذا صامت فلا كفارة عليها ولكن عليها البدل لتركها الغسل. وكذلك اذا وطئها زوجها
وتركت الغسل.
187 -