بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٨

مسألة: وعن أبي عبد الله وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول الليل

فتوانت حتى طلع عليها الفجر. ثم قامت تغتسل فقال عليها بدل

ما مضى من صومها

ومن غيره قال: نعم قد قيل هذا وقال من قال عليها بدل يومها

مسألة: ومن جامع أبي الحسن والحائض التي يأتيها الحيض فلها أن تأكل بقية يومها وان طهرت في يوم وغسلت فعليها ان تمسك عن الاكل ولا شيء عليها ان اكلت على قول، والمسافر اذا قدم من سفره يؤمر عن الأكل بقية يومه فان أكل فلا بأس عليه

بالامساك

ومن الكتاب: الا ترى ان أصحابنا قالوا في امرأة حاضت في شهر رمضان فلم تغسل حتى ذهب شهر رمضان فألزمها بعضهم لتركها الصلاة

كفارة شهرين ولتركها الصيام كفارة شهرين

مسألة: أبو عبد الله اذا اصبحت المرأة في شهر رمضان صائمة ثم جاءها الحيض جاز لها ان تفطر بقية يومها، واذا طهرت من حيضها بالنهار وهي مفطرة فجائز لها ان تتم افطار يومها ذلك، قال والأول أشدهما لأنها أصبحت صائمة ويستحب لها أن تبدل صيام ذلك اليوم وليس بواجب عليها وهذه أصبحت مفطرة فلا ينفعها صيام بقية يومها ذلك

•

مسألة: وقال بعض الفقهاء في امرأة حاضت في شهر رمضان فلم

تغتسل حتى ذهب شهر رمضان انه يلزمها لتركها الصلاة كفارة صيام

-

188 -