الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٩شهرين متتابعين ولتركها الصيام صيام شهر مکان شهر رمضان وشهرين
متتابعين لكفارة شهر رمضان. الاجماع (لعله باجماع) ()
مسألة: وان احست المرأة بمجيء الحيض في رمضان في يوم
من عادتها فأفطرت فعليها القضاء والكفارة
كان
مسألة: واذا صامت المرأة الكفارة والبدل من شهر رمضان ثم قطع
عليها الحيض بنت على صومها اذا طهرت ولا أعلم في ذلك خلافا بين أحد من الناس في ذلك
مسألة: وعن امرأة كانت عدة نفاسها شهرين فرأت الطهر بعدما مضى من عدتها عشرة أيام فاغتسلت وصلت وصامت شهر رمضان كله ثم عاودها فلم ينقطع عنها حتى أتمت أيام عدتها شهرين، هل يجوز
صيامها؟ قال: نعم.
قال أبو سعيد: معي انه قد قيل هذا اذا تم شهر رمضان قبل ان يراجعها الدم في عدتها، وقيل اذا راجعها الدم في عدتها بطل صومها لأنا علمنا انها قد صامت في أيام نفاسها
مسألة: وعن امرأة لم تغسل لطهرها في الصفرة فصلت وصامت
وذلك في شهر رمضان:
قال: كان ينبغي لها أن تغسل حين رأت الطهر ولا نعلم عليها
اعادة وان اعادت فهو أفضل
(1) جاء في النسخة الثالثة رقم عام 480، وقال ورد زيادة في النسخة الثانية، رقم عام 410 وذلك) ومن غيره، قال: وقد قيل عليها الكفارة الى آخر العبارة، والكلام هنا غير
واضح).
-
189 -