بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٠

مسألة: وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب في الحامل اذا جاءها الدم

في شهر رمضان فأفطرت وتركت الصلاة فان كانت ظنت ان ذلك يلزمها فلتبدل تلك الصلوات ولتبدل ما مضى من صيامها وارجو ان لا يبلغ بها ذلك الى كفارة ان شاء الله، وقد كان ينبغي لها أن تغسل لكل صلاتين وتصلي وتصوم لان الحامل اذا جاءها الدم لم تترك الصلاة ولا الصيام والله أعلم.

ma

I

14.