بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩١

الباب الحادي والعشرون

في المرأة اذا عالجت مجيء المحيض) أو قطعه

عن أبي الحسن وعن امرأة انقطع عنها الحيض أو قطع عنها، قلت هل يجوز لها أن تحتال بشراب أو غيره ليراجعها الحيض؟ فعلى ما وصفت فان كانت هذه المرأة تحتاج الى رجوع هذا الدم ويكون احتباسه مما يضر ببدنها أو بغير ذلك من منافعها فعالجت بالأدوية المعروفة بالمعالجة عند الناس بذلك الذي يسعها التعالج به من غير الخوف من العلاج ولا الحزام فلا بأس بذلك ان شاء الله، على حسب الواسع فيه، ونقول ان الدم على بعض ما وجدنا انه لا يأتي به معالجة الناس ولا تقطعه وامره الى الله فهذا هو الصحيح أنه يفتح به ما شاء من خلقه وبما شاء من يشاء من خلقه من وفقه ورزقه، وقد يروى انه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فالمعالجة بما يسع ومعروف من الادوية المشهورة المعروفة عند أهل المعرفة بذلك الدواء لذلك الداء جائز ان شاء الله التماس الشفاء ممن خلق الداء وخلق الدواء ولا توفيق الا بالله

(1) (نسخة) جاء) وقطعه).

- 191 -