بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٢

مسألة: وعن امرأة عالجت نفسها في شهر رمضان حتى ذهب عنها الحيض في شهر رمضان لئلا يلزمها البدل هل عليها شيء وهل يجوز صيامها

وهل عليها البدل قدر ايام حيضها؟ فالله أعلم

قال أبو عبد الله (1): اذا حاضت المرأة بعد شهر رمضان فاني أرى

عليها بدل صيام أيام حيضها في شهر رمضان لأن دم الحيض (2) انها

احتبس عنها بالعلاج

وقال من الحيض وصومها تام حاضت أو لم تحض لأن الله يفعل ما يشاء واذا زال عنها حكم ما تعبدها الله به من الحيض فالله أزاله عنها بما شاء ليس بالمعالجة ولا يملك المعالجة ولا المعالج شيئا ولو كان بالمعالجة يزول فالصلاة والصوم أفضل من ترك الصوم والصلاة وقد قيل عليها بدل شهر رمضان راجعها الدم أولم يراجعها اذا كانت عالجته من بعد ان جاءها المحيض وقد قيل عليها البدل اذا عالجته فانقطع عنها، ولو لم يكن جاءها الدم ولا يبين لي في موضع البدل في شيء من هذه الوجوه لأن الذي جاء بالدم هو الذي صرفه تبارك وتعالى

قال: لا بدل عليها في ذلك إذا كان قبل مجيء وقت

مسألة: وعن امرأة حاضت وكان وقتها عشرة أيام فلما مضى خمسة أيام رأت الطهر يوما أو يومين وذلك في شهر رمضان فصامت حين رأت الطهر ثم عاودها قبل أن تتم عشرة أيام هل يجوز صيامها؟ قال: لا يجوز

وعليها الاعادة.

(1) (1) النسخة الثالثة الرقم العام 480، الخاص 580، جاء (قال أبو سعيد).

(2) في نسخة (دم لعله).

192 -