بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٣

قال أبو سعيد: اذا راجعها الحيض في أيامها قبل تمام شهر رمضان فقد قيل عليها الاعادة لما صامت أيام حيضها تلك، وان انقضى شهر رمضان ثم راجعها الدم في أيام حيضها بعد شهر رمضان فقد قيل في ذلك باختلاف واحب ان لا يكون عليها البدل لما صامت وهي طاهر في

أيام حيضها

•

(1) وعن محمد بن محبوب رحمه الله في امرأة عالجت نفسها في شهر رمضان حتى ذهب عنها الحيض في شهر رمضان كي لا يلزمها البدل انها ان حاضت بعد شهر رمضان فعليها بدل أيام حيضها في شهر رمضان لأن دم الحيض انما انقطع عنها بالعلاج.

وقال غيره من الفقهاء: ان عالجت الحيض من بعد ان جاءها في وقتها حتى قطعته عن نفسها فعليها بدل تلك الأيام، وان تعالجت قبل ذلك الوقت وانقطع عنها الدم في ذلك الشهر فلا بدل عليها وصيامها جائز وهذا الرأي أحب الي.

قال محمد بن الحسن - رحمه الله - بهذا نأخذ ولعل بعضا يقول ان

ذلك العلاج ليس بشيء وأمر الدم الى الله

قال أبو الحواري: - رحمه الله - قال نبهان بن عثمان ان عالجت نفسها في الحيض أو قبل الحيض فانقطع عنها فلا بدل عليها

•

ومن الكتاب: وكل امرأة طهرت قبل تمام قروئها وصامت ثم راجعها الدم في أيامها تلك انتقض الصيام الذي بين الدمين وان لم يراجعها

الدم في الوقت تم لها ما صامت.

(1) في النسخة الثالثة رقم عام 480 (مسألة).

193 -