الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٤ومن الكتاب: والتي تبدل ما عليها من شهر رمضان ان افطرت في
ايام البدل من غير عذر أو كان منها ما ينقض الصيام فانه ينتقض عليها تلك الأيام التي صامت من البدل ولا يضرها ذلك في شهر رمضان وان مرضت في البدل أو سافرت أو حاضت افطرت ثم من حين ما تغتسل من الحيض أو تصح من المرض أو ترجع من السفر يتم صيامها وان افطرت بعد ذلك يوما أو اكثر انتقض عليها ما كانت صامت.
ومن الكتاب: فلا بأس في اليوم الذي يأتيها الحيض فيه.
وقال من قال: انه يكره ذلك في بقية اليوم الذي تطهر فيه واما اليوم
الذي تحيض فيه فلا وليس عليها عندنا بأس في الأكل فيهما جميعا.
ومن الكتاب: وعن امرأة طهرت من النفاس في عشرة أيام وصامت رمضان كله ثم راجعها الدم فقد تم لها صيامها اذا صامت وهي طاهرة. وقال من قال: غير ذلك وهذا الرأي أحب الينا، وكذلك التي تطهر أيام حيضها وتصوم فاذا تم لها الطهر حتى تنقضي أيام حيضها وهي تم صومها، وان راجعها الدم في ذلك الوقت الذي هو وقت حيضها بعد ان صامت انتقض ذلك عليها
صائمة
مسألة: وعن امرأة كان وقت نفاسها أربعين يوما فطهرت في عشرين يوما ولم يراجعها الدم هل لها أن تصوم ويتم صومها اذا لم يراجعها الدم في الأربعين وهل لزوجها أن يطأها اذا احتاج اليها؟ فاذا طهرت اغتسلت
وصلت وصامت فان لم يراجعها الدم حتى تنقضي الأربعين فصيامها تام.
6
وان راجعها الدم في الاربعين وهي في شهر رمضان كان عليها بدل
148 -