الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٥ما صامت من بعد ما غسلت وليس لزوجها أن يجامعها حتى تنقضي الأربعون، وان جامعها وهي طاهر فقد اساء ولا تحرم عليه امرأته راجعها الدم أو لم يراجعها، وان انقضى شهر رمضان وهي بعد في الأربعين ثم راجعها الدم من بعد الفطر في الأربعين فصيامها تام.
مسألة: قال محمد بن خالد: سمعنا ان المرأة يجامعها زوجها في شهر رمضان في الليل فتغتسل فيبقى في فرجها في النهار نطفة ان تلك لا تفسد عليها صومها ولا يجدد عليها غسلا آخر.
النطفة
مسألة: قال قد اختلف في المرأة اذا كانت تشتهي حتى أنزلت من غير أن تعبث بنفسها ولا يعبث بها غيرها على المتابعة غير انها
حضرتها الشهوة فلم تزل تشتهي حتى انزلت النطفة تريد في ذلك قضاء
الشهوة
•
قال
من
قال: عليها بدل يومها وليس هي في ذلك مثل الرجل.
وقال من قال: عليها بدل ما مضى من صيامها
وقال من قال: عليها ما على الرجل من البدل والكفارة وكل ذلك
من قول المسلمين
مسألة: وسألته عن امرأة وطئها زوجها في رمضان فتوانت حتى أصبحت ولم تغتسل، قال ليس النساء في هذا بمنزلة الرجال وتستغفر ربها
وتتوب من ذلك وليس عليها بدل.
قال غيره: هي بمنزلة الرجال وعليها البدل
-190 -