الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٦مسألة: ومن جامع ابي محمد واذا صامت المرأة الكفارة والبدل من رمضان ثم قطع الحيض عليها بنت على صومها اذا طهرت ولا أعلم خلافا
بين أحد من الناس في ذلك.
مسألة: ومن وطئ زوجته في رمضان فلم تغتسل فان لم تعلم ان
زوجها قد وطئها فعليها بدل يومها فان علمت بوطئه ولم تعلم ان عليها
الغسل فهذا لا يسع جهله وعليها بدل ما مضى من الشهر والكفارة
مسألة: ومن وطئ زوجته وهي نائمة فعن مالك أن عليها القضاء
والكفارة.
قال أبو المؤثر: لا قضاء عليها ولا كفارة اذا أتاها أو أكرهها وكذلك قال غيره لأنها لم تفعل شيئا من الحالين
نائمة وهي
قال المضيف: وهذا اذا وطئها في النهار بعلمها، وأما اذا وطئها في
الليل فليس عليها أكثر من بدل ما مضى
مسألة: ومن وطئ زوجته في رمضان ليلا فغضبت وكرهت أن تغسل فلم تغتسل حتى اصبحت ولم تصل حتى فاتت الصلاة فعليها بترك الصلاة صيام شهرين. ولترك الغسل عامدة حتى أصبحت صيام بدل
ذلك اليوم ويفسد ما مضى من صومها
مسألة: واذا قال الزوج لامرأته لا بأس عليها أن تغتسل في الصبح في رمضان فان أبا علي عذرها بما فعلت لقول زوجها وأرى عليها بدل يوم
مكان كل يوم.
- 196 -