بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٧

وقال ابو ابراهيم: فان احتاطت ببدل ما مضى من غير عزم مني في ذلك فذلك اليها وبعض لم ير للمرأة عذرا في تركها الغسل

وألزمها الكفارة

مسألة: واذا رأت المرأة فرج رجل أو دابة في رمضان فحضرتها الشهوة حتى انزلت الماء فاذا اشتهت وانزلت فعليها بدل ما مضى من صومها. وان كان ذلك الماء غلبها حتى نزل منها من غير متابعة منها للشهوة فانها عليها بدل صوم يومها ذلك وحده

مسألة: والمرأة اذا وطئها زوجها في رمضان فنامت

حتى

أصبحت

ولم تغتسل فانها تستغفر الله وتتوب من ذلك ولا بدل عليها وليس النساء في

هذا بمنزلة الرجال

ومن غيره قال: هي بمنزلة الرجال وعليها البدل.

مسألة: واذا صامت المرأة كفارة يمين بأمر زوجها ثم قهرها على. جماع نهارا فان كانت تمانعة الى ان غلبها فليس عليها الا البدل ليومها في بعض القول لا شيء عليها وان استكانت له فعليها ما مضى من صومها وان صامت بغير أمره فقهرها على الوطء فليس لها أن تمانعه نفسها ويفسد عليها ما مضى من صومها اذا وطئها على الجبر منه لها أو الرضى والتي كانت تبدل رمضان فوطئها زوجها نهارا فانه لا يفسد عليها الا البدل التي كانت فيه ولا كفارة عليها فيه وان اكرهت بدلت يوما واما رمضان فلا

يفسد عليها

مسألة: واذا طاوعت المرأة زوجها حتى وطئها في رمضان نهارا

فعليها من الكفارة ما عليه

- 197 -